الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
140
كفاية الأصول ( فارسى )
و لا يرد على هذا التقرير ما أورده بعض الأجلّة من المعاصرين ، من عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط ، لما عرفت من ارتكازه بينها ، كما في مبادئها . إن قلت : لعل ارتكازها لأجل الانسباق من الإطلاق ، لا الاشتراط . قلت : لا يكاد يكون لذلك ، لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ، لو لم يكن بأكثر . إن قلت : على هذا يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا ، و هذا بعيد ، ربما لا يلائمه